الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 17
يدير المنشأة مدير عام يعين بمرسوم مشاريع مخطط تنمية المنشأة على الامدين المتوسط | تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالري، وتنهى مهامه والطويل، البرنامج السنوي لنشاط المنشأة والميزانية المتعلقة به مع الجداول التقديرية للموارد والنفقات، القروض المتصلة بالاستثمارات أخذ الأسهم القواعد العامة لاستعمال الموجودات المالية وتوظيف الاحتياطات
- قبول الهبات والوصايا اقتناء عمارات وايجارها وبيع حقوق منقولة أو عقارية ومبادلاتها، الشروط العامة لابرام العقود
- المسائل المرتبطة بشروط توظيف المستخدمين ودفع مرتباتهم وتكوينهم،
- الموازنات وحسابات النتائج والمقترحات المتعلقة بتخصيص النتائج،
- كل قضية يعرضها عليه المدير العام ومن شأنها تحسين تنظيم المنشأة وعملها ومساعدتها على تحقيق أهدافها .
حسب الطريقة نفسها.