مرسوم تنفيذي رقم 92-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. 517
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 11
يتكون مجلس الادارة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالري ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل المندوب للتخطيط يجب أن تكون للممثلين المذكورين أعلاه مرتبة مدير فرعي على الاقل في الادارة المركزية.
- ممثل للمستعملين يعينه الوزير المكلف بالري بناء على اقتراح من جمعية مختصة.