مرسوم تنفيذي رقم 92-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن احداث الغرف الجهوية للحرف
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 46
تحدد حقوق الانخراط في الغرف الجهوية للحرف والمساهمات السنوية للأعضاء بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية.