مرسوم تنفيذي رقم 92-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام الموافق 9 يناير سنة 1992 يتضمن احداث الجهوية للحرف. 91 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن أحداث الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. 105 1412 الغرف
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 43
يعرض مشروع الميزانية وحسابات التسيير التقديرية للغرفة، بعد مداولة مجلس الادارة، المصادقة السلطة الوصية قبل بداية كل سنة مالية متعلقة بها وهذا حسب التنظيم المعمول به.