مرسوم تنفيذي رقم 92-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام الموافق 9 يناير سنة 1992 يتضمن احداث الجهوية للحرف. 91 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن أحداث الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. 105 1412 الغرف
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 42
تدفع كل غرفة سنويا مشاركة مالية للغرفة الوطنية للحرف.
تحدد هذه المشاركة المالية بالنسبة لكل غرفة باعتبار عدد المنخرطين.
وتحدد نسبتها كل سنة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بعد استشارة مجلس ادارة الغرفة المعنية.