مرسوم تنفيذي رقم 92-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام الموافق 9 يناير سنة 1992 يتضمن احداث الجهوية للحرف. 91 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن أحداث الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. 105 1412 الغرف
الباب الأول — التسمية - المقر - الوصاية
المادة 2
الغرفة الجهوية للحرف، التي تدعى فيما يلي " الغرفة " مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
تتمتع الغرفة الجهوية للحرف بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.