الباب الثالث — التنظيم العمل
المادة 27
يداول مجلس الادارة على الخصوص فيما يأتي :
برنامج نشاط الغرفة الجهوية للحرف ويتابع تطبيقه من الفروع.
مشروع الميزانية الذي يعده رئيس الغرفة.
- حسابات التسيير وحسابات آخر السنة.
عروض حال وتقارير حول تنفيذ برامج العمل التي وضعتها اللجان التقنية.
حيازة أو نقل الملكية لكل مال مرتبط بموضوعها.
الإقتراض.
وزيادة على هذا، فان مجلس الادارة يقوم بما يلي :
- يساهم في اعداد النظام الداخلي للغرفة
- ينسق التشاور ويطوره بين الفروع التابعة لمقاطعته ومع الغرف الأخرى،
- يقرر بعد استشارة السلطة الوصية انشاء كل هيئة أو جهاز من شأنه أن يخدم مصالح المهنة.