مرسوم تنفيذي رقم 92-10 · ج.ر عدد 4 لسنة 1992 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن احداث الغرف الجهوية للحرف

الباب الثالث — التنظيم العمل

المادة 26

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.