الباب الثالث — التنظيم العمل
المادة 19
أعضاء مجلس الادارة للغرفة الجهوية للحرف الذين يحضرون الاجتماعات بأصوات مداولة، هم : 14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية رؤساء الفروع الأعضاء المنتخبون من الجمعية العامة في الحدود التالية :
ستة ( 6 ) حرفيين رؤساء للمؤسسات.
ثلاثة ( 3 ) عمال أجراء دائمون في مؤسسة للصناعة التقليدية ويشاركون في أعمال مجلس الادارة بأصوات | استشارية :
الأمين العام للغرفة ممثل لكل قطاع من قطاعات الصناعة التقليدية والتكوين المهني والتجارة والتشغيل، يعين في المقاطعة الأقليمية للغرفة الجهوية للحرف ممثلون عن الجمعيات المهنية للصناعة التقليدية المحلية أو الجهوية والتي تم انشاؤها بصفة شرعية، تحدد كيفيات التمثيل وتعيين هؤلاء الممثلين في النظام الداخلي للغرفة الجهوية للحرف. !