مرسوم تنفيذي رقم 92-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام الموافق 9 يناير سنة 1992 يتضمن احداث الجهوية للحرف. 91 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن أحداث الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. 105 1412 الغرف
الباب الثالث — التنظيم العمل
المادة 15
لا تصح مداولات الفروع الا بحضور العامل الذي يشتغل بصفة دائمة في مؤسسة للصناعة نصف عدد أعضائها على الأقل.
التقليدية التابعة لمؤسسته.
تحدد كيفيات الانخراط عن طريق النظام الداخلي للغرفة.