مرسوم تنفيذي رقم 92-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-09 مؤرخ في 4 رجب عام فهرس
الباب الثاني — تصديق التكوين › الفصل الأول — المبادىء والكيفيات
المادة 5
كل تكوين مهني متخصص ذو مدة أدناها سبعمائة وعشرين ( 720 ) ساعة، ممنوح طيلة طورين على الأقل والرامي الى تحقيق هدف مهني، يترتب عليه الحصول على التصديق.