الباب الثاني — تصديق التكوين › الفصل الأول — المبادىء والكيفيات
المادة 4
تشمل عملية التصديق جميع أنماط التكوين المهني المتخصص المقيمة، عن طريق التناوب في المؤسسات عن بعد العمومية أو الخاصة بالدروس والمؤسسات المسائية التي تقدمها المؤسسات أو المعتمدة في التكوين المهني، والجمعيات المهنية والجمعيات التي لا تسعى الى تحقيق أرباح، تعفى من التصديق أنواع التكوين التي تقدمها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية الإدارية و/ أو جزئية، تسمح بتنفيذ عدد محدود من مهام عمل متخصص | البيداغوجية في الادارات العمومية، تحت مراقبة دائمة للمسؤول المباشر المستوى الثاني تأهيل يطابق مناصب تتطلب معلومات نظرية وتطبيقية تسمح بتنفيذ عمل متخصص تحت مراقبة مسؤول المستوى الثالث تأهيل يطابق مناصب تتطلب معلومات نظرية وتطبيقية واسعة تساعد على ما يأتي : !
التحكم في التقنيات اللازمة لتنفيذ مهام عمل متخصص، تنظيم العمل وتنسيق نشاطات فرقة محدودة : من العمال، المستوى الرابع تأهيل يطابق مناصب تتطلب معلومات نظرية وتطبيقية تسمح بالتحكم في تقنية بسيطة أو جزئية ضرورية لتصور عمل متخصص واعداده وانجازه، تحت مسؤولية اطار سام المستوى الخامس تأهيل يطابق مناصب تتطلب معلومات نظرية وتطبيقية واسعة تسمح بالمشاركة في تصوير عمل متخصص واعداده وانجازه، تحت مسؤولية اطار سام المستوى السادس تأهيل يطابق مناصب تتطلب معلومات نظرية وتطبيقية