مرسوم تنفيذي رقم 92-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-09 مؤرخ في 4 رجب عام فهرس
الباب الثالث — كيفيات الالتحاق بالتكوين المهني على أساس مكتسبات مهنية › الفصل الاول — المبادىء والكيفيات
المادة 26
يشتمل تقويم المكتسبات المهنية على الخصوص ما يأتي :
- فحص مواصفات الحياة المهنية للمعني ومؤهلاته الشهادات والوثائق المثبتة للكفاءات المهنية والاجازات التي أحرزها
- الحصائل المهنية والشخصية نتائج الحوار والاختبارات النفسانية التقنية والتجارب المهنية المحتملة.