مرسوم تنفيذي رقم 92-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-09 مؤرخ في 4 رجب عام فهرس
الباب الثالث — كيفيات الالتحاق بالتكوين المهني على أساس مكتسبات مهنية › الفصل الاول — المبادىء والكيفيات
المادة 25
تقوم بدراسة الملف لجنة التقويم التابعة لهيئة التكوين المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم، طبقا لمقاييس الدخول الى التكوين المهني المتخصص المصدق وضوابطه وشروطه التي تحددها اللجنة الوطنية | للتصديق.