مرسوم تنفيذي رقم 92-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-09 مؤرخ في 4 رجب عام فهرس
الباب الثاني — تصديق التكوين › الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للتصديق
المادة 18
يحدد تنظيم اللجنة الوطنية للتصديق وعملها بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين تباعا بالتربية والجامعات والتكوين المهني.