الباب الثاني — تصديق التكوين › الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للتصديق
المادة 17
تتمثل مهمة اللجنة الوطنية للتصديق ويكون في خدمة كل متعامل في التكوين الذي يقدم طلبا المكلفة بتقويم أنماط التكوين قصد التصديق عليها فيما يأتي :
تسهر على انسجام المقاييس والاجراءات المتعلقة باعداد المراجع والقائمة الوطنية لانماط التكوين المهني المتخصص المصدق تعين الخبراء المكلفين باعداد المراجع تحدد المؤسسات المتخصصة التي تكلف باعداد القائمة الوطنية للتكوين المهني المتخصص المصدق، تبدي رأيها بشأن مجموع المراجع وكذلك اقتراح يرمي الى ملاءمة القائمة الوطنية للتكوين المهني المتخصص المصدق وتعديلها ومراجعتها واثرائها ; - تتابع اكتمال القائمة الوطنية للتكوين المهني المتخصص المصدق
- تعد قرارات التصديق وتبلغها للهيئات العليا، عندما يستجيب التكوين لشروط التصديق، أو تقدم التوصيات اللازمة في حالة العكس،
- تتأكد من حسن سير أعمال التكوين المهني المتخصص المصدق بواسطة مراقبات تقنية وبيداغوجية تسهر على اقامة بنك للمعطيات عن التكوين المهني المتخصص المصدق وتوزيعها.
وتكلف فضلا على ذلك بضبط مقاييس الدخول الى التكوين المهني المتخصص المصدق وشروطه، حتى يتسنى اثبات المكاسب المهنية الفردية.