الباب الثاني — تصديق التكوين › الفصل الأول — المبادىء والكيفيات
المادة 14
تشمل القائمة الوطنية لأنماط التكوين المهني المتخصص المصدق، المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، جرد تلك الانماط التكوينية المتخصصة المصدقة الذي يضم على الخصوص المعلومات الآتية :
الانشطة الرئيسية التابعة للاختصاص مستوى التأهيل المهني مستوى المسؤولية والاستقلالية والقرار مستوى النتائج كما وكيفا، شروط العمل العتاد والتجهيزات المستعملة.
يخضع كل اقتراح يرمي الى ملاءمة القائمة الوطنية الطالبين في أجل أقصاه ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ الانماط التكوين المهنية المتخصصة المصدقة وتعديلها استلام اللجنة الوطنية للتصديق الملف التقني.
وفي حالة عدم توفير نمط التكوين على شروط التصديق تقوم اللجنة الوطنية للتصديق بإبداء توصيات وعلى الهيئة الطالبة أن تمتثل لهذه التوصيات يحصل تبليغ القرار الى الهيئة الطالبة عندئذ في أجل شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ اعادة تقديم الطلب، كل تكوين حصل على التصديق يخول الحق في تسليم شهادة التأهيل المهني حسب الشروط والضوابط التي يحددها التنظيم الجاري به العمل، تتضمن شهادة التأهيل المهني عبارة "تكوين معترف به من قبل الدولة"،