مرسوم تنفيذي رقم 92-08
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-08 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
الفصل الأول — احكام عامة
المادة 3
لا تخالف الاجراءات التنظيمية المعمول بها والمطبقة على نفقات التجهيز للدولة والمنصوص عليها في قوانين المالية والقوانين المتضمنة المخطط الوطني في عنوان :
النفقات برأس المال تخصيصات صندوق تطهير المؤسسات العمومية التخصيصات لمراكز البحث والتنمية التخفيضات في سعر الفائدة.