مرسوم تنفيذي رقم 92-08
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-08 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
الفصل السادس — احكام ختامية
المادة 24
تلغى جميع الاحكام التنظيمية المخالفة لهذا المرسوم، بما في ذلك كل مقرر أو منشور أو تعليمة تتعلق باجراءات التجهيز العمومي وتتنافى مع أحكام هذا النص.