مرسوم تنفيذي رقم 92-08 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 93-08 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-08

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مقرر

    « تلغى كل الأحكام ا لمخالفة، لا سيما النظام رقم 92-08 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات »

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.