مرسوم تنفيذي رقم 92-08
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-08 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
الفصل الخامس — احكام خاصة
المادة 22
لا تخالف القواعد والاجراءات المعمول بها والمطبقة على تمويل بعض البرامج الجاري انجازها في مجال الاسكان وبمساهمات مالية وتضبط قائمة هذه البرامج التحديدية بقرار يتخذه المندوب للتخطيط.