الفصل الخامس — احكام خاصة
المادة 19
يعد في شأن عمليات التجهيز العمومي للدولة عقد يثبت فيه انتهاء المشروع ويترتب عليه اقفال العمليات ضمن الاشكال نفسها التي عمل بها لدى تسجيلها .
تطبق هذه الاحكام نفسها بقوة القانون على حالات الاقفال الناجمة عن التوقف النهائي للانجاز الذي هو سبب من الاسباب.
غير انه اذا كانت هناك ظروف اقتصادية مبررة أو كانت طبيعة ارض البناء تقتضي انجاز اسس وتهيئات خاصة تتجاوز المقاييس المعروفة، يجوز القيام باعادة تقييم رخص البرنامج في ظل احترام النسب المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا يجوز تبرير اعادة التقييم بادخال تعديلات على المحتوى المادي للبرنامج الاصلي.