مرسوم تنفيذي رقم 92-08
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-08 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
الفصل الخامس — احكام خاصة
المادة 18
يلزم الأمرون بالصرف والمحاسبون المكلفون، فيما يخص المشاريع الكبرى للتجهيز العمومي التي تفوق رخصة برنامجها مائة مليون دينار (100.000.000 دج) بتوجيه تقرير عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع كل ستة اشهر الى المجلس الوطني للتخطيط والى الإدارة المعنية عند الاقتضاء.