مرسوم تنفيذي رقم 92-08
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-08 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
الفصل الرابع — التجهيزات العمومية التابعة لمخططات البلدية للتنمية
المادة 17
يبلغ الوالي، حسب الطرق القانونية يجوز للسلطة التي وضعت مقرر التفريد ان تقوم باقفال تلقائي عادي او قضائي لعمليات تجاوزت أجال انجازها بصورة غير عادية. وستوضح كيفيات تطبيق هذه الاحكام عند الحاجة، بتعليمات من المجلس الوطني للتخطيط.