مرسوم تنفيذي رقم 92-08
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-08 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 11
يترتب على كل نفقة تجهيز عمومي، التزام تبرره قانونا وثيقة التزام تعاقدية.
تتطلب الالتزامات والتسديدات اعداد بطاقات التزام أو تسديد تبرز البيانات التالية : )
- عنوان العملية أرقام تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الطرق المعمول بها،
- رصيد الالتزامات أو التسديدات المدفوعة،
- مبلغ الالتزام أو التسديد المتوقع.
تخضع عقود الالتزام والتسديد لقواعد الميزانية المطبقة في مجال المالية العمومية.