مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم السابع — صلاحيات العون المكلف بالعمليات المالية
المادة 53
يجوز للعون المكلف بالعمليات المالية أن يفوض تحت مسؤولته جزءا من صلاحياته الى بعض أعوان الصندوق ويجوز لمجلس الادارة أن يطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي اجراء مراقبة مالية على الصندوق،