مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم السابع — صلاحيات العون المكلف بالعمليات المالية
المادة 49
يؤهل العون المكلف بالعمليات المالية وحده لاجراء أي تغيير في الأموال والقيم ويكون وحده المسؤول عن تحويلها وصحة الكتابات الحسابية،