مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
طبقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم | 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، المشار اليه أعلاه توضع الصناديق تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،