الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم الثالث — صلاحيات مجالس الادارة
المادة 24
ينتخب مجلس الادارة رئيسا ونواب الرئيس بعدد يساوي عدد اللجان بالاقتراع السري في الدور الاول والثاني من الاقتراع بأغلبية الأصوات المعبر عنها، وفي الدور الثالث من الاقتراع، يكتفي بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها وفي حالة تساوي الأصوات يتم اختيار المترشح الأكبر سنا، ويجب أن يتم اختيار نائب الرئيس الأول، حتما، من بين فئة المتصرفين التي لا ينتمي اليها الرئيس، لا ينتخب ممثلو الصندوق ينتخب الرئيس ونائبه الأول لمدة سنتين (02) قابلتين للتجديد، وينتخب النواب الآخرون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد،