مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم الاول — تشكيلة مجالس الادارة
المادة 12
يدير الصندوق الوطني للتأمينات أو الجهات القضائية التي تقوم بالبت في الخلافات الناتجة | الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد عن القرارات التي يتخذها الصندوق. مجالس تتكون من الاعضاء المحددة أدناه. 3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية