مرسوم تنفيذي رقم 92-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-06 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يحدد شروط منح التعويض المالي المنصوص عليه في المادة 129 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 62 ( تابع )
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي