المادة 8
يعد مسؤول الاملاك الوطنية في الولاية مقررا بالاستناد الى اشغال اللجنة المنصوص عليها أعلاه والمحررة قانونا بمحاضر جلسة، يحدد فيه التعويض المالي الذي يستحقه كل مستفيد زراعي معني، ويبلغ المقرر للمعني
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 | رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المواد 78 و 79 و 92 و 93 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لاسيما المادة 49 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لاسيما المادة 81 منه وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 ولأمين خزينة الولاية قصد السداد عن طريق خصم | رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق المبلغ المستحق من حساب الخزينة الخاص رقم .302-048 بالنزاعات في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 23