مرسوم تنفيذي رقم 92-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-06 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يحدد شروط منح التعويض المالي المنصوص عليه في المادة 129 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 62 ( تابع )
المادة 7
تتكفل بعمليات تحديد التعويض المالي، لجنة ولائية، تتكون من المندوب للاصلاحات الزراعية في الولاية ومسؤول مصلحة الاملاك الوطنية الولائية، وأمين خزينة الولاية ويمكن هذه اللجنة أن تستعين بأي شخص أو هيئة لمساعدتها على أداء مهمتها.