مرسوم تنفيذي رقم 92-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-06 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يحدد شروط منح التعويض المالي المنصوص عليه في المادة 129 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 62 ( تابع )
المادة 6
يخصم من مبالغ التعويض المالي المحدد طبقا لأحكام هذا المرسوم، باقي المبالغ المستحقة على المستفيد الزراعي ان اقتضى الامر، والمدين بها للدولة بموجب عناصر الممتلكات المتنازع عنها له والتي بقيت مكسبا له أو لم يردها لمالكها .