المادة 5
اذا كان ضياع الحقوق الحقيقية العقارية التي منحتها الدولة للمستفيدين الزراعيين المعنيين يشمل ايضا منشآت أساسية ومغارس وتجهيزات ثابتة في التربة نقلت اليهم على سبيل التملك التام، يجب التمييز بين الوضعيتين الآتيتين :
1 - كون المنشآت الاساسية، والمغارس والتجهيزات المقصودة منجزة قبل تأميم الاراضي المستردة.
وفي الحالة ترد هذه العناصر الى ملاكها الاصليين ويلغى نقل الملكية الذي اجرته الدولة لفائدة المستفيد الزراعي المعني. والمبالغ التي يمكن أن يكون المعني قد دفعها بموجب هذا النقل للملكية تعوض له.
2 - كون المنشآت الاساسية والمغارس والتجهيزات المقصودة منجزة بعد تأميم الاراضي المستردة.
وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 77 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 المذكور أعلاه.
اذا تنازل المستفيد الزراعي عن عناصر الممتلكات وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول المذكورة أعلاه للمالك الاصلي للارض المستردة، يجب عليه رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، والمتعلق أن يقوم فورا بدفع المبالغ التي ما تزال مستحقة والمتعلقة بالقانون الاساسي العام للعامل في مادتيه 187 و 198، بنقل الملكية التي استفادها من الدولة.