المادة 4
عملا بالمادة 3 أعلاه، يحدد المبلغ الذي يدفع بمقتضى التعويض لكل مستفيد بتطبيق النسب الآتية :
شغل للأرض يقل عن 4 سنوات ..........15 % شغل للأرض من 4 الى 10 سنوات .........30 % شغل للأرض من 10 الى 20 سنة ........ 40 % شغل للأرض يفوق مدة 20 سنة .............50 % وقيم الارض حسب الهكتار الواحد التي تتخذ أساسا لحساب التعويض هي الآتية :
منطقة زراعية مسقية غير مسقية 1 3000.00 دج 50.000 دج ب 225.000 دج 37.500 دج ج 119.250 دج 19.875 دج د 15.000 دج دقلة نور : 3.000 دج النخيل قيمة / الوحدة أنواع عادية : 1.500 دج