مرسوم تنفيذي رقم 92-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-06 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يحدد شروط منح التعويض المالي المنصوص عليه في المادة 129 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 62 ( تابع )
المادة 3
يحدد التعويض المالي المرتبط بضياع الحقوق الحقيقية العقارية التي منحتها الدولة للمستفيدين الزراعيين المذكورين في المادة 2 أعلاه، استنادا الى :
- قيم للهكتار الواحد المحددة في المادة 4 أدناه المدة الفعلية لممارسة الأعمال الزارعية في القطعة المعنية من الأملاك الوطنية
- مميزات الاراضي عند تقويمها، المنطقة ذات الامكانية الزراعية كما هي محددة في المادتين 80 و 81 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989.