المادة 4
توزع الموارد المستخلصة من النشاطات المذكورة أعلاه بعد طرح الأعباء الناتجة عن انجازها كما يأتي :
- حصة 50% تصب في ميزانية المؤسسة
- حصة 10 ٪ تمنح للمخبر والوحدة البيداغوجية للانجاز أو البحث التي نفدت الخدمة بصفة فعلية قصد تحسين وسائلها وظروف عملها،
- حصة من 35% توزع في شكل علاوة تشجيع للأعوان الذين شاركوا في الاعمال بما فيهم مستخدمو الدعم
- حصة 5 ٪ تخصص لباقي عمال المؤسسة، في إطار النشاطات الاجتماعية والثقافية يمكن استعمال هذه الايرادات كلما دعت الحاجة بمجرد قبضها الفعلي.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 4 وتتمم كما يأتي