المادة 2
تحدث لفائدة أعوان مختلف أسلاك الجمارك، التعويضات النوعية حسب النسب التالية :
وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 | والاعمال المذكورة في هذا المرسوم ثلاث مرات الأجر الأساسي محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق لكل مشارك.
بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المحاسبة وسيره يرسم ما يلي :
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 2 وتتمم كما يأتي