المادة 5
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992.
سيد احمد غزالي جدول يحدد أصناف الموظفين المستفيدين ونسب تعويض التبعية اصناف المستفيدين النسبة حسب الأجر الاساسي الاصناف 1 الى 3/6 25 % الصنف 7 24 % الصنف 8 23 % الصنف 9 22 % الصنفان 10 و 11 21 % الصنفان 12 و 13 20 % الصنفان 1/14 الى 1/15 19 % الصنفان 2/15 الى 1/16 16 % الصنف 2/16 الى 5/16 15 % الصنف 17 14 % الصنف 18 12 % الصنفان 19 و 20 10 % 3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية