مرسوم تنفيذي رقم 92-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-02 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس تعويض حسن الأداء وتحسين الخدمات لصالح أعوان ادارة البريد والمواصلات. 59
المادة 3
يلغى التعويض المذكور في المادة الاولى اعلاه كل المنح والتعويضات من نفس الطبيعة.