مرسوم تنفيذي رقم 91-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
الفصل الثاني — احكام خاصة بارسال البرامج الاذاعية والتلفزيونية | وإشارات الاتصال السمعي البصري، وبث ذلك 1 - علاقات المؤسسة مع هيئات الخدمة العمومية |
المادة 40
تحدد المؤسسة المعايير التي يجب أن تخضع لها الاشارات التي تسلمها الشبكات المذكورة في المادتين 31 و 32 للمستعملين وتراقب مدى مطابقة الاشارات لهذه المعايير.
ب - العلاقات بين المؤسسة والهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الاملاك العمومية