الفصل الثاني — احكام خاصة بارسال البرامج الاذاعية والتلفزيونية | وإشارات الاتصال السمعي البصري، وبث ذلك 1 - علاقات المؤسسة مع هيئات الخدمة العمومية |
المادة 38
عندما تضع هيئات مستفيدة من رخصة استعمال الاملاك العمومية شبكات سلكية في سير إشارات الاتصال السمعي البصري فان المؤسسة تحدد المواصفات التقنية مع التحقق خاصة من قدرة هذه الشبكات على تبليغ هذه الاشارات.
وتحدد اتفاقية شروط ممارسة المسؤولية المذكورة أعلاه وتوضح على الخصوص طبيعة الاجور التي تقدمها المؤسسة وكيفياتها .