مرسوم تنفيذي رقم 91-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
الفصل الثاني — احكام خاصة بارسال البرامج الاذاعية والتلفزيونية | وإشارات الاتصال السمعي البصري، وبث ذلك 1 - علاقات المؤسسة مع هيئات الخدمة العمومية |
المادة 34
على الهيئات العمومية للبرامج المذكورة في المادتين 31 و 32 أن تبلغ المؤسسة بالمعلومات الضرورية بالنسبة لها لتنظيم الإرسالات وبث البرامج الاذاعية والتلفزيونية والسمعية وإشارات أخرى للمواصلات السمعية والبصرية.