مرسوم تنفيذي رقم 91-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
الفصل الاول — الالتزامات العامة للخدمة العمومية.
المادة 21
تشارك المؤسسة في إعداد سياسة الدولة | وتطبيقها في ميدان التوزيع في الخارج للعتاد والتقنيات الجزائرية للاتصال السمعي البصري.
وتنظم بهذه الصفة خصوصا في ميدان اختصاصها أعمالا لترقية العتاد والتقنيات الجزائرية وتقوم باستقبال الشخصيات والوفود الاجنبية وتلبي طلبات الاستعلامات المهنية الصادرة عن هيئات أجنبية.