الفصل الاول — الالتزامات العامة للخدمة العمومية.
المادة 18
تتعاون المؤسسة مع الادارات والهيئات المهنية المعنية في تحديد المعايير المتعلقة بعتاد وتقنيات الاتصال السمعي البصري المبث وعند الاقتضاء تقترح اعتمادها .
وبهذه الصفة تقترح ، بعد التشاور مع الهيئات الاخرى للخدمة العمومية للبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني التي تهمها هذه المعايير، على السلطات العمومية الاجراءات الملائمة وتشارك على المستوى الوطني والدولي في أشغال الهيئات المكلفة بدراسة مثل هذه الاجراءات وتحديدها وتضع الخصائص النوعية الضرورية لتنفيذ القوانين والتنظيمات التي تسير عتاد الاتصال السمعي البصري المبث وتقنياته.