مرسوم تنفيذي رقم 91-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-98 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 606
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 25
تتولى الدولة بمساهمة نهائية كل نفقات التجهيز التي تجري في نطاق تجديده أو التوسع فيه أو في إنشائه وكذا كل التكاليف المالية الملحقة به. 9 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية