مرسوم تنفيذي رقم 91-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-98 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 606
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — عمل المؤسسة
المادة 18
لا تصح مداولة المجلس الا بحضور نصف أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل النصاب عقد اجتماع آخر خلال ثمانية ( 8 ) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولة المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.