مرسوم تنفيذي رقم 91-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-98 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 606
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — تشكيله
المادة 15
يجب الا تكون لاعضاء مجلس الادارة أية فائدة مباشرة أو غير مباشرة في أية هيئة من هيئات القانون الخاص التي ترتبط بعقد مع المؤسسة.