مرسوم تنفيذي رقم 91-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-98 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 606
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الاول — المدير العام
المادة 10
يساعد المدير العام مديران ( 2 ) عامان مساعدان وفقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمؤسسة.